الحر العاملي
348
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 6 ] 5 - روي : أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل . ويحتمل اختصاصه بغير الخنثى لمعارضة النصّ الخاصّ . [ 7 ] 6 - روي : أنّ الخنثى إذا بال لا ينظر إليه النساء ولا الرجال بل ينظر قوم عدول يأخذ كلّ منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه . [ 8 ] وروي : أمر عدلين بذلك . [ 9 ] 7 - سئل الحسن عليه السلام ( 1 ) عن المؤنّث ، فقال : هو الذي لا يدرى ذكر هو أو أنثى ، فإنّه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم ، وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها وإلَّا قيل له : بل على الحائط ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن نكص ( 1 ) بوله كما ينكص بول البعير فهو امرأة . [ 10 ] 8 - روي : أنّ المولود إذا لم يكن له ما للرجال وما للنساء يعمل فيه بالقرعة ، يقرع عليه الإمام أو المقرع . [ 11 ] وروي : إن كان إذا بال يتنحّى ( 1 ) بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الأنثى . [ 12 ] 9 - ولد على عهد عليّ عليه السلام مولود له رأسان وصدران على حقو واحد ، فسئل عليه السلام عنه ، فقال : يترك حتّى ينام ثمّ يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين .
--> [ 6 ] الوسائل 17 : 577 / 7 . [ 7 ] الوسائل 17 : 578 / 1 . [ 8 ] الوسائل 17 : 579 / 2 . [ 9 ] الوسائل 17 : 577 / 7 . ( 1 ) ج 1 و 2 : أبو الحسن ( ع ) . ( 1 ) نكص : أي رجع ( المجمع : نكص ) . [ 10 ] الوسائل 17 : 580 / 2 . [ 11 ] الوسائل 17 : 581 / 5 . ( 1 ) تنحّى : أي تحوّل إلى ناحية ( المجمع : نحو ) . [ 12 ] الوسائل 17 : 581 / 1 .